الشيخ محمد باقر الإيرواني

19

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

ليس أثرا شرعيا للحياة ، لعدم وجود نص شرعي يقول : إذا بقي الإنسان على قيد الحياة إلى أن صار عمره كذا فلحيته نابتة ، وإنما ذلك أثر للحياة بمقتضى العادة ، فهو إذن أثر عادي وليس شرعيا . وعلى هذا الأساس نعرف أن استصحاب الحياة لإثبات أثرها العادي أصل مثبت ، « 1 » وهو ليس حجة . ومن هذا القبيل استصحاب وجود أحد الضدين لإثبات عدم الضد الآخر أو استصحاب عدم أحدهما لإثبات وجود الآخر ، كاستصحاب السواد لإثبات عدم وجود البياض ، أو استصحاب عدم وجود البياض لإثبات تحقق السواد ، فإن عدم أحد الضدين ليس أثرا شرعيا لوجود الضد الآخر فيكون استصحابه أصلا مثبتا . هذه هي المقدمة التي أردنا بيانها ، وحاصلها أن الأصل المثبت ليس حجة ، وهو عبارة عن كل أصل يقصد من إجراءه إثبات الآثار غير الشرعية لمتعلّقه . وباتّضاح هذه المقدمة نعود إلى صلب الموضوع . ذكرنا أن الأمارة إذا كانت مجعولة بنحو السببية فهي تقتضي الإجزاء ، وإذا كانت مجعولة بنحو الطريقية فهي لا تقتضي الإجزاء ، ولكن إذا شك ولم يدر أنها مجعولة بهذا النحو أو بذاك فهل يحكم بالإجزاء أو لا ؟ وفي الجواب تارة نتحدّث عن وجوب الإعادة وأخرى عن وجوب القضاء ، والكلام أوّلا يقع عن الإعادة ، ونقول في هذا المجال :

--> ( 1 ) أي يراد به إثبات الآثار غير الشرعية .